U3F1ZWV6ZTI4MDc4MjUzNjU5NzYxX0ZyZWUxNzcxNDE5MDM1OTI4NQ==

آثار التفليس في القانون

 


آثــــــــار التفليـــــــس


الفرع الأول: آثار على المدين وعلى المسيرين


المبحث الأول: آثار على شخص المدين أو المسير

الفقرة الأولى: تقييد أهلية المفلس

يعتبر الفصل 6 جديد م إ ع (بعد تنقيحه بمقتضى الفصل 3 من قانون  29 أفريل 2016) المفلس من ذوي الأهلية المقيدة وذلك إلى حين الحكم بختم الفلسة . 

الفقرة الثانية:  العقوباات الجزائيّة 

* الفصل 593 م.ت: 

ف1 : يعاقب مسير المؤسسة أو صاحبها الذي لم يدل بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها في الفصل 435 م.ت بخطية من 1000 د إلى 10.000 د.

ف 2: يعاقب مسير المؤسسة أو صاحبها بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بخطية من 1000 د إلى 10.000 د أو بإحدى هاتين العقوبتين صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يمتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لأمين الفلسة أو للمحكمة المتعهدة بالقضية.

كما يعاقب  أي شخص، بما في ذلك صاحب المؤسسة أو صاحبها، يقوم بأحد الأعمال المذكورة في الفصل 593 ف2 م.ت .

* الفصل 595 م.ت: يعاقب كل شخص خاضع للتفليس حسب الفصل 275 م.ت لم يقم بالتصريح لدى كتابة المحكمة بأنه في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها خلال الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع، على معنى الفصل 479 م.ت،  بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

* الفصل 288  جديد م.ج (بعد تنقيحه بمقتضى الفصل 7 من قانون  29 أفريل 2016): يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام كل تاجر أو مسير قانوني أو فعلي لشركة حكم عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها حكم بالتسوية القضائية أو حكم بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية:

أولا: إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو إسقاط دين له أو خلاص دين صوري.

ثانيا: الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صوريّة.

ثالثا: تمييز أحد غرمائه بفائدة على الباقين.

رابعا: القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بثمن يقل عن ثمن متوسط السوق أو استعمل وسائل مهلكة للحصول على أموال وذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس.

والمحاولة تستوجب العقاب.

* الفصل 290  جديد م.ج (بعد تنقيحه بمقتضى الفصل 12 من قانون  29 أفريل 2016): يعاقب بالسجن مدة عامين كل مسير لمؤسسة فردية أو شركة تسبب في إفلاس المؤسسة المذكورة بتبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة الأعمال الاعتيادية لتلك المؤسسة.

الفقرة الثالثة:  التحاجير

* الفصل 193 جديد م.ت(بعد تنقيحه بمقتضى الفصل 5 من قانون  29 أفريل 2016) يحجر على المفلس أن يكون عضوا في مجلس إدارة لشركة خفية الإسم لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.

* الفصل 256 جديد م.ت (بعد تنقيحه بمقتضى الفصل 5 من قانون  29 أفريل 2016) يحجر على المفلس أن يكون عضوا بهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة لشركة خفية الإسم لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.

* خول المشرع ضمن أحكام الفصل 121 من م ش ت للمحكمة أن تقضي بتحجير المسيّر من مباشرة تسيير الشركات، أو مباشرة نشاط تجاري لمدة محدودة، كإجراء تكميلي في إطار دعوى سدّ العجز.

ويعدّ التحجير إجراءا  تكميليا، تتخذه المحكمة ضد المسيّر الذي ارتكب أخطاء جسيمة في التصرف، ألحقت ضررا بالمؤسسة، وتسببت في عجز في أصولها . 

على أن اتخاذ قرار التحجير، لابد أن يخضع لمبدأ التناسب، بين الفعل المقترف، ومدة التحجير، فالجزاء المناسب، يكون بقدر خطورة الأفعال المقترفة، ومساهمتها في تعكير الوضع المادي للشركة، وهو الأمر الذي يبرز بوضوح عند التطرق إلى الحديث عن سحب الفلسة على المسيّر أو الشريك. 

* الفصل 213 جديد م.ت (بعد تنقيحه بمقتضى الفصل 10 من قانون  29 أفريل 2016) : 

ف2- وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجر على الرئيس المدير العام أو المدير العام ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.

ف3-  وينطبق نفس الحكم على المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوض إذا تعذر على الرئيس الرئيس المدير العام مباشرة مهامه.

الفقرة الرابعة:  الشطب من السجل التجاري

الفصل 40 جديد من قانون 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري (بعد تنقيحه بمقتضى الفصل 8 من قانون  29 أفريل 2016) : يشطب على كل تاجر ابتداء من ختم إجراءات الفلسة.


المبحث الثاني: آثار على مال المدين أو المسير

الفقرة الأولى، أثر رجعي: إبطال بعض التصرفات المبرمة في فترة الريبة 494 و 495 م.ت

* تهدف دعاوى الابطال الى استرجاع الأموال موضوع الالتزامات و العقود الى الذمة المالية للمدين و بذلك تكون في مرمى الفلسة. 

* أمين الفلسة هو الوحيد المؤهل لرفع دعاوى الابطال  أثناء إجراءات التفليس، حيث يعد امين الفلسة ممثلا لجميع الدائنين (الفصل 501 ) و مكلفا بحماية مصالح جميع الأطراف في الفلسة اذ تتعطل بموجب حكم التفليس جميع المطالبات الفر²دية المخولة للدائنين فامين الفلسة هو الوحيد المؤهل لرفع الدعاوى المتعلقة .بكسب المدين 

أ- شروط القيام بدعولى البطلان:

*من حيث طبيعة الأعمال موضوع البطلان:

- البطلان "الواجب" (494 م.ت): 

أولا : التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.

ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.

ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.

رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق

- البطلان " الممكن" (495 م.ت):

كل أداء او عمل بعوض اخر لم يذكره الفصل 494 اذا كان معاقد المدين عالما بتوقفه عن دفع ديونه.

* من حيث زمن القيام بالأعمال موضوع البطلان:

يجب ان تكون هذه الاعمال قد تممها المدين بداية من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن دفع ديونه.

ب- أجل القيام بدعوى البطلان: 

يجب القيام بدعوى البطلان في أجل أقصاه سنتين يبتدئ احتسابها من تاريخ صدور الحكم بالتفليس( 497 م.ت). 

ت- دعوى الرد: 

الفصل 464 م.ت مكن من القيام بدعاوى الرد بعد التصريح بإبطال الاعمال الواقع ذكرها سلفا. وقد حدد المشرع أجل سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس للقيام بهذه الدعوى ( 497 م.ت).

NB :خارج إطار الفصلين 494 و 495 م.ت يتسع المجال للقيام بدعاوى أخرى يمكن ان تكون ملاذا لابطال عقود تممها المدين اضرارا لحقوقه و تغريرا و تدليسا (الفصل 306 من مجلة الالتزامات و العقود) كالدعوى البوليانية و كذلك دعوى التصريح بصورية عقد ظاهر (الفصل 26 من مجلة الالتزامات و العقود).

الفقرة الثانية: آثار حينية ومستقبليّة

أ- رفع يد المدين على إدارة والتصرف في أمواله

الفصل 486 م.ت

الفصل 487 م.ت

ب- دعوى سد العجز

ت- دعوى سحب الفلسة 


الفرع الثاني آثار على الدائنين


المبحث الأوّل: تأثير التفليس على استخلاص الديون تجاه المؤسسة

 الفقرة الأولى: تعطيل إجراءات التنفيذ الفرديّة 488 م ت و 489 م.ت

الفقرة الثانية: سقوط الأجل 493 م.ت


المبحث الثاني: دعاوى المسؤولية المستحدثة على غير الدائن والمسير

أقر المشرع صلب أحكام الفصلين 587 و 588 من م.ت. آليات قانونية مستحدثة ،تهدف إلى تخويل الدائن، إمكانية اتسخلاص دينه، وذلك من خلال إثارة مسؤولية مؤسسة القرض، عن الاقراض المفرط(الفقرة الأولى ) أو من خلال إثارة مسؤولية أمين الفلسة، عن إخلاله بواجباته القانونية (الفقرة الثانية). 

الفقرة الأولى: مسؤوليّة المؤسسة المقرضة

تطرح مسؤولية مؤسسة القرض، كيفما تبناها المشرع ضمن أحكام الفصل 588 من م.ت. معادلة صعبة، بين ضرورة ترشيد عمليات الإقراض، وعقلنتها، والسعي إلى دعم، ومساندة، المؤسسات المتعثرة، وقد حاول المشرع إيجاد موازنة داخل هذه المعادلة، تكرس مسؤولية مؤسسة القرض من جهة، وتحرص على تأطيرها، وتحديد نطاقها من جهة أخرى. 

وتقوم مسؤولية مؤسسة القرض، على إخلالها بالتزاماتها في إسناد القروض، والمتمثلة أساسا، في واجبي الحيطة والحذر. 

وتستوجب إثارة مسؤولية مؤسسة القرض، سواء من طرف الدائن، أو أمين الفلسة، توفر شطرين متلازمين، يتمثل الشرط الأول، في الاقراض مع العلم بتوقف المؤسسة عن الدفع، في حين يتمثل الشرط الثاني، في الاقراض مع العلم بأن القرض فيه تعكير لوضعية المؤسسة. 

أ- الاقراض مع العلم بتوقف المؤسسة عن الدفع  

تخضع مؤسسات القرض، عند ممارستها لأنشطتها، التي من أبرزها إسناد القروض، إلى قواعد مهنية وضعها البنك المركزي، باعتباره السلطة المكلفة بتنظيم ومراقبة النشاط البنكي. 

وفي هذا الإطار، نظم منشور البنك المركزي عـ47ـدد لسنة 1987 المؤرخ في 23/12/1987 طرق منح القروض، ومراقبتها، وإعادة تمويلها.

وقد سبق لمحكمة التعقيب ( قرار عدد 15049 بتاريخ 2013/05/16) ولمحكمة الاستئناف بصفاقس (قرارعدد 49748  بتاريخ 2017/03/17 ) أن أقرتا تحميل مؤسسات القرض المسؤولية عن إسناد قروض رغم العلم بالوضعية المالية الصعبة للمؤسسة. 

فعلم مؤسسة القرض بالصعوبات المالية للمقترض، وتقاعسها عن الاسترشاد حول وضعيته، من شأنه أن يقيم مسؤولية مؤسسة القرض، استنادا إلى خطئها عند الإقراض. 

ب- الإقراض مع العلم بأن القرض فيه تعكير لوضعية المؤسسة

تقوم مسؤولية مؤسسة القرض، عند منح قروض لمؤسسة معسرة، تفوق حاجياتها وقدراتها على الخلاص، وتؤول إلى تعكير وضعها.

فإقراض المؤسسة المعسرة، والميؤوس من إنقاذها، فيه إسهام في إخفاء حقيقة وضعها، وإطالة صورية في أمد نشاطها، ويترتب عنه قيام مسؤولية البنك، تجاه دائني المؤسسة، في حدود مبالغ القروض، والتسهيلات الممنوحة للمدين. 

وهكذا يتبين، أن المشرع قد استحدث آلية جديدة في مؤاخذة مؤسسة القرض، غير أن التجديد، لم يقتصر على هذا النوع من المسؤولية، بل شمل أمناء الفلسة عند إخلالهم بواجباتهم. 

الفقرة الثانية: مسؤولية أمين الفلسة

تعتبر دعوى مسؤولية أمناء الفلسة تجاه الدائنين، من الآليات المستحدثة، إذ لم يسبق للمشرع أن نظم هذه المسؤولية، أو حدد إطار قانونا لتفعيلها، سواء صلب أحكام المجلة التجارية، أو قانون الإنقاذ. 

وقد جاء بأحكام الفصل 587 من م.ت. أنه : " يجوز القيام بدعوى في مسؤولية ....أمين الفلسة وذلك أثناء سير إجراءات الفلسة، أو خلال الثلاثة أعوام الموالية لخدمتها". 

ولئن أقر المشرع مسؤولية أمين الفلسة، سواء أثناء سير إجراءاتها، أو خلال السنوات الثلاث الموالية لختمها، إلاّ أن هذه المسؤولية لا تقوم في جانبه إلا إذا ارتكب إخلالات واضحة وخطيرة، تنمّ عن تقصير في القيام بواجباته، بوصفه محترفا يخضع في ممارسة نشاطه، إلى قواعد مهنية خاصة بالسلك الذي ينتمي إليه. 

وعلى هذا الأساس، فإن مسؤولية أمين الفلسة لا يجب أن تتحول إلى عقوبة آلية فلا بد من إيجاد توازن، بين إثارة المسؤولية من طرف الدائنين، والتشدد في تقدير الخطأ، وذلك باستبعاد الأخطاء البسيطة، واعتماد الأخطاء الفادحة، التي تقوم على إخلالات واضحة وخطيرة في المحافظة على مكاسب المؤسسة المفلسة، مما يؤول إلى تضاؤل حظوظ الدائنين في استخلاص ديونهم. 

ويُعد إخلال أمين الفلسة بالالتزامات المحمولة عليه، والمحددة بالعنوان الثاني من المجلة التجارية، خطأ وتقصيرا في ممارسة نشاطه المهني، ومن ضمن هذه الإخلالات : 

-عدم بيع الأشياء المعرضة للفساد، أو لنقص محقق في قيمتها (الفصل512 من م.ت.). 

-عدم اتخاذ التدابير لحفظ أموال المفلس (الفصل 524 من م.ت.). 

-عدم إيداع متحصل الأموال من البيوعات والاستخلاصات بصندوق الودائع والأمانات (الفصل 528 من م.ت.). 

لذلك فإن إهمال أمين الفلسة لالتزاماته القانونية، يمكن أن يؤسس لقيام مسؤوليته، ومساءلته قضائيا، من طرف دائن، أو أكثر، للتعويض عمّا لحقهم من ضرر. 

ويتمثل الضرر أساسا، في نقص الذمة المالية للمفلس، وفوات الفرصة على الدائن في استخلاص دينه، أو جزء منه، بفعل تقصير أمين الفلسة، وبذله ما يلزم من العناية، لضمان حقوق الدائنين


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة