U3F1ZWV6ZTI4MDc4MjUzNjU5NzYxX0ZyZWUxNzcxNDE5MDM1OTI4NQ==

اجال الطعن في القانون

  جـــــــــــــــدول آجــــــــــــال الطعــــــن *


(الطعن بالرجوع في الإذن على العریضة : 8 أیام من تاریخ العلم بها (الفصل 219 من م م م ت

الطعن بالإستئناف للحكم المدني الاستعجالي او الأصلي او الأمر بالدفع او قرار التسعیرة : 20 یوما بدایة من تاریخ الإعلام بالحكم

(بواسطة عدل منفذ (الفصل 141 من م م م ت

(الطعن بالإستئناف المدني بالنسبة للخصم المدني المتغیب عن التراب التونسي : 50 یوما من تاریخ الإعلام (الفصل 141 من م م م ت

(تعقیب الحكم المدني : 20 یوما من تاریخ الإعلام بالحكم (الفصل 195 من م م م ت

(الطعن في قرار محكمة التعقیب في حالات الخطأ البین : 3 أشهر من تاریخ صدور الحكم (الفصل 192 من م م م ت

استئناف حكم الطلاق أو بطلان الزواج أو تعقیب حكم الطلاق أو بطلان الزواج : 30 یوما من تاریخ الحكم (الفصل 41 من القانون عدد

(3 لسنة 57 المؤرخ في 1957/8/1 والمتعلق بتنظیم الحالة المدنیة

(الطعن بالإستئناف للحكم الجناحي الحضوري : 10 ایام من تاریخ صدور الحكم (الفصل 213 م ا ج

(الطعن بالإستئناف للحكم الجناحي المعتبر حضوري : 10 ایام من تاریخ الإعلام بالحكم (الفصل 213 م ا ج

(الطعن بالإعتراض للحكم الجناحي الغیابي : 10 ایام من تاریخ الإعلام بالحكم (الفصل 175 م ا ج

الطعن بالإعتراض للحكم الجناحي الغیابي بالنسبة للمعترض القاطن خارج تراب الجمهوریة : 30 یوما من تاریخ الإعلام بالحكم (الفصل

.(175 م ا ج

(تعقیب الحكم الجناحي الحضوري : 10 أیام من تاریخ الحكم (الفصل 262 م ا ج

(تعقیب الحكم الجناحي المعتبر حضوري : 10 أیام من تاریخ الإعلام بالحكم (الفصل 262 م ا ج

تعقیب الحكم الجناحي الغیابي : 10 أیام من تاریخ انقضاء أجل الإعتراض أو من تاریخ الحكم الصادر برفض الإعتراض (الفصل 262

(م ا ج

تعقیب قرارات دائرة الإتهام : 4 أیام من تاریخ الإعلام أو حصول العلم بها (الفصل 262 م ا ج) الإعتراض على بطاقات الإلزام

(أوبطاقات الجبر لدى محكمة الإستئناف : 3 أشهر من تاریخ الإعلام بها (الفصل 27 م.م.ع

قرار تعقیبي جزائي عدد 6812 مؤرخ في 1982/4/28 برئاسة السید عبد المجید بوسلامه ن م ت القسم الجزائي لعام 1983 ص •

241" اقتضى الفصلان 141-195) الجدید) من م م م ت المتعلقان بأجل الإستئناف والتعقیب أنه إذا كان الیوم الأخیر یوم عید إمتد

الأجل الى الیوم الموالي لإنتهاء العید دون أن یضیف كلمة رسمي على غرار الفصل 140 الأمر الذي یدل دلالة واضحة على أن المقصد

."من ذلك مطلق ال’یاد الرسمیة والقانونیة

قرار تعقیبي جزائي عدد 7308 مؤرخ في 1984/01/28 برئاسة السید علي بن جعفر م ق ت عدد 10 دیسمبر 1985 ص 62• " 

الحكم الغیابي لا یستأنف من المحكوم علیه مدنیا قبل إجراءات الإعلام به للمتهم المحكوم علیه وصیرورته باتا أو ساقطا حسب الفصلین

." 175-176 م ا ع

قرار تعقیبي مدني عدد 40344 الدائرة 9 بتاریخ 1995/12/5 برئاسة السید المبروك بن موسى المرجع : الفصل 141 م م م ت •

المبدأ : "آجال الطعون تهم النظام العام ولا یجوز للأطراف التصرف فیها . وبناء على ذلك فإنه إذا وقع الإعلام بحكم مرتین فإن أجل

."الإستئناف یحتسب من تاریخ الإعلام الأول متى كان مطابقا للقانون

* آلیات إیقاف تنفیذ الأحكام المطعون فیها *

الحكم المدني أو الجزائي الإبتدائي : الإستئناف یوقف التنفیذ

دعوى إستعجالیة في ایقاف التنفیذ لدى رئیس المحكمة المستأنف أمامها الحكم

الحكم الإبتدائي الإستعجالي أو المشمول بالنفاذ العاجل بموجب القانون أو بحكم قاضي : الإستئناف لا یوقف التنفیذ

الحكم المدني الإستئنافي أو الحكم الجزائي في فرعه المدني : التعقیب لا یوقف التنفیذ : مطلب للرئیس الأول لمحكمة التعقیب في ایقاف

التنفیذ وبشرط تأمین المال المحكوم به

الحكم المدني : الإعتراض على الحكم المدني لا یوقف تنفیذه الفصل 172 م م م ت : مطلب إستعجالي في إیقاف تنفیذ الحكم المعترض

.علیه یرفع لرئیس المحكمة أو الحاكم الراجع له نظر القضیة الإعتراضیة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة