U3F1ZWV6ZTI4MDc4MjUzNjU5NzYxX0ZyZWUxNzcxNDE5MDM1OTI4NQ==

دعاوى الضمان العام



 اصلاح موضوع : دعاوى الضمان العام

المقدمة

* الإطار العام : 

يمكن أن ننطلق من مبدأ الضمان العام الذي يعني أن أموال المدين هي ضمان عام لحقوق دائنيه جميعا و على وجه المساواة ≠ هذا المبدأ لا يقيّد من حرية تصرف المدين في أمواله فيمكنه أن يبرم جميع أنواع التصرفات بما يُضرّ بحقوق دائنيه لذلك فإن مبدأ الضمان العام يبقى مجرّد مبدأ نظري لا يحقق نفعا عمليا إذا لم تصاحبه وسائل عملية لصيانة هذا الضمان العام خاصة عندما يتحوّل إعسار المدين من مجرّد إحتمال إلى واقع مُحقّق .

* تعريف المصطلحات :   

دعاوى الضمان العام هي الوسائل العلاجية لإعسار المدين بمعنى هي جملة من الآليات القانونية التي تُخوّل للدائن المتضرر مواجهة إعسار مدينه و حماية مصالحه بدرء الضرر الذي يلحق الضمان العام من جرّاء تصرفات المدين التي تُنقص من مكاسبه أو تزيد من إلتزاماته و تتحقق هذه الحماية عبر 3 أنواع من الدعاوى و هي :

- الدعوى المنحرفة أو غير المباشرة و هي الدعوى التي يمارسها الدائن بدلا عن مدينه للمطالبة بما له من حق لدى الغير كلما كان مدينه مهملا في المطالبة بحقوقه و بما أن هذا التقاعس يضعف الضمان العام فمن حق الدائن تلافي هذا التقاعس بالقيام بإسم و في حق مدينه بممارسة ما له من حقوق لدى الغير على أساس نوع من النيابة القانونية بهدف إرجاع هذه الحقوق إلى الضمان العام ( الفصل 306 من م إ ع فقرة 2 و الفصل 307 و 308 ) ← دعوى تعالج إعسارا فعليا ناتجا عن سلوك سلبي مُفقر

- الدعوى البليانية أو دعوى عدم النفاذ و هي دعوى يقوم بها الدائن بإسمه و في حقه الشخصي تهدف إلى الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين التي أبرمها بقصد حرمان دائنيه من استخلاص ديونهم غشا و تدليسا و التي أدت إلى افتقاره و إعساره الفعلي لا الوهمي و بالتالي إلى الإضرار بحقوق دائنيه و انتقاص الضمان العام عندها تعود تلك المكاسب التي وقع التفويت فيها من جديد إلى ذمة المدين ( الفصل 306 م ا ع الفقرة الاولى ) ← دعوى تعالج إعسارا فعليا (لا وهميا ) ناتج عن تصرف إيجابي ( لا سلبي ) مُفقر

- دعوى الإعلان عن الصورية : و هي دعوى تهدف إلى إثبات و إعلان صوريّة التصرف الظاهر الذي أبرمه المدين فقط بغاية إيهام الغير بما فيهم دائنيه بحالة إعساره فيصبح هذا التصرف غير نافذ في حق الدائن الذي يمكن له الإحتجاج أو التمسك بالاتفاق الحقيقي السري و ذلك بهدف عودة المال إلى الذمة المالية للمدين فيمكن عندها للدائن التنفيذ عليه ← دعوى تعالج إعسارا وهميا.

فنستنتج إذا أن كل هذه الدعاوي تهدف إلى عودة المال إلى الضمان العام لذلك نسميها دعاوي الضمان العام .

* أهمية الموضوع : 

- الأهمية النظرية : هذه الدعاوى هي من خصائص القانون المدني لا قانون المرافعات لأنها تتفرّع مباشرة عن مبدأ الضمان العام للدائنين و هي تتميز بنوع من الخصوصية بإعتبار أنها تتجاوز الإجراءات التحفظية فهي وسائل علاجية تمارس بعد حصول الضرر و لكنها لا تصل إلى مستوى الاجراءات التنفيذية فهي وسائل وسطى بين مرحلة التحفظ و مرحلة التنفيذ إذ أنها تمكن الدائن مبدئيا من إرجاع مكاسب المدين إلى ذمته المالية و بالتالي إرجاعها إلى الضمان العام في مرحلة أولى ثم التنفيذ عليها في مرحلة ثانية فهي إذا تمهد للتنفيذ و تعتبر المُكمل العملي لمبدأ الضمان العام . 

- الاهمية العملية 

خلافا لمفهوم الافلاس في القانون التجاري الذي يفتح مجالا لإجراءات جماعية تضمن حقوق الدائنين على قدر من المساواة فإن مفهوم الإعسار المدني لا يخضع إلى اجراءات إشهار و لا يؤدي إلى اجراءات جماعية و إنما إجراءات فردية مما يعطي للدائن الأحرص من غيره في ممارسة دعاوى الضمان العام حق الاستئثار بنتائج هذه الدعاوى و يعطي لهذه الدعاوى دورا أساسيا في حماية الضمان العام للدائنين من إعسار المدين.

قيمة هذه الدعاوى تبرز على الصعيد العملي بسبب تنامي الثروات المنقولة التي تكون أسرع تداولا من العقارات بما يساعد المدين على تبديدها إضرارا بدائنيه و كذلك بسبب تطوّر فئة الدائنين المهنيين الذين يتصفون باليقضة و الحرص على استخلاص ديونهم و المتمثلة خاصة في المؤسسات المصرفية و هو ما يفسر كثرة الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف البنوك.

من جهة أخرى نلاحظ نقص و غموض الأحكام المنظمة لهذه الدعاوى التي تميزت بالاقتضاب و عدم الدقة خاصة على مستوى تحديد الجزاء مما أثار صعوبات تطبيقية كثيرة  و دفع فقه القضاء إلى إنشاء قواعد تفصيلية لهذه الدعاوى لكن بعض هذه الحلول القضائية كانت محلّ انتقاد من الفقهاء لخلطها أحيانا بين مختلف أنواع الدعوى و بين مختلف الجزاءات .

       * تحديد الإشكالية : ما هو النظام القانوني الذي تخضع له دعاوى الضمان العام ؟ ما هي الأحكام المنظمة لدعاوى الضمان العام ؟

      * الإجابة و الاعلان عن المخطط : لتحديد هذا النظام القانوني لابد أوّلا من تحديد شروط ممارسة دعاوى الضمان العام ( جزء أوّل ) ثم ثانيا من تحديد كيفية ممارسة دعاوى الضمان العام  ( الجزء الثاني ) .

الجزء الأول :  الشروط النظريّة لدعاوى الضمان العام 

الفرع الأوّل : الشروط المتعلقة بالدائن  



الفقرة الأولى : إسناد حق القيام إلى كافة الدائنين 

1- الدائن العادي 

2-  الدائن ذو الضمان الخاص 

الفقرة الثانية : تأسيس القيام على كل أنواع الديون 

1-  تصنيف الديون  

 أ- تصنيف الديون حسب معيار مصدرها 

 ⃰  إتجاه التضييق : حصر القيام لأصحاب الديون الناتجة عن التزام تعاقدي

*  أتجاه التوسيع : توسيع القيام لكل أنواع الديون ( سواء كان مصدرها تصرف أو واقعة )

ب- تصنيف الديون حسب معيار محلّها ( الحقوق العينية + الحقوق الشخصية )

2-  شروط الدين 

 أ- تاريخ نشأة الدين 

* في دعوى الصورية و الدعوى المنحرفة : عدم اشتراط أسبقية الدين على التصرف المطعون فيه 

* في الدعوى البليانية 

   - المبدأ : إشتراط أسبقية الدين نظرا لإشتراط سوء نية المدين

   - الاستثناء : إمكانية الطعن في صورة إثبات سوء نية المدين رغم أسبقية التصرف على الدين  

ب- أوصاف الدين

* الاتجاه الضعيف : اشتراط أن يكون ثابتا –معين المقدار –مستحق الأداء (حالا)

* الإتجاه الغالب : يكتفي بشرط ثبوت الحق دون اشتراط تعيين المقدار و استحقاق الأداء  

الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالمدين 


  

الفقرة الأولى : مجال التصرفات التي تنسحب عليها دعاوى الضمان العام 

1-  مجال الدعوى البليانية  

  أ - الإنسحاب المبدئي على جميع التصرفات 

 * إقتصار النص على الطعن في العقود

*  تجاوز التطبيق لظاهر النص ليشمل أيضا التصرفات الآحادية

ب – الإقصاء الإستثنائي لبعض التصرفات  

 * الاستثناءات بمقتضى النص 

    - التصرفات المتصلة بالحقوق الشخصية المحضة 

    - التصرفات ذات العلاقة بالميراث

*  الإستثناءات خارج النص

    -  الوفاء بالالتزام القانوني ( ≠ الطبيعي )

    -  الأحكام القضائية ( لوجود وسيلة حمائية و هي التداخل و سيلة علاجية هي الاعتراض ) 

    - الحقوق غير القابلة للعقلة

    - الوقائع القانونية ( لإنتفاء نية التحيّل فيها )

2 -  مجال الدعوى المنحرفة   

  أ – الشروط الواجب توفرها في حقوق المدين لدى الغير 

  * شرط الصبغة المالية ( عقارية و منقولة )

 * شرط ثبوت و استحقاق الأداء (≠ الحقوق التي سقطت أو لم يحل أجلها )

ب – الإقصاء الإستثنائي لبعض التصرفات  

 * الاستثناءات بمقتضى النص 

    - الحقوق المتصلة بذات المدين  

    - الحقوق غير القابلة للحجز و العقلة

*  الإستثناءات خارج النص ( الحقوق التي تتطلب تقدير شخصي )

3-  مجال دعوى الإعلان عن الصورية    

  أ – الأركان العامة للصورية  ( الركن المادي+ الركن المعنوي)

 ب – الشروط الخاصة للصورية 

الفقرة الثانية : شروط التصرفات التي تنسحب عليها دعاوى الضمان العام

1-  شرط مادي : شرط تضرر الدائن من التصرف المطعون فيه  

  أ – إبرام المدين لتصرّف مفقر 

 * التصرّف المُفقر في إطار الدعوى البليانية ( تصرف إيجابي )

   - التصرفات التي تنقص من حقوق المدين

   - التصرفات التي تزيد من التزامات المدين

   - التصرفات التي تكون بعوض عادل إذا أضعفت حظوظ الدائنين في استخلاص ديونهم 

 *  التصرّف المُفقر في إطار الدعوى المنحرفة ( تصرف سلبي : إثبات و تقدير الإهمال)

*  التصرّف المُفقر في إطار دعوى الصورية ( تصرف إيجابي : إثبات التصرّف الظاهر)

ب – تسبب التصرّف في إعسار المدين   

 * مفهوم الإعسار 

 *  مدى إشتراط الإعسار 

 * إثبات الإعسار ( قرينة الإعسار )

2 -  شرط معنوي : سوء نيّة طرفي التصرّف ( مشترط فقط في الدعوى البليانية  )

  أ – غشّ المدين : قصد الإضرار بالدائن  

 ب – تواطؤ المُتصّرف إليه  

 * التواطؤ مُشترط في المعاوضات  

 *  التواطؤ مُفترض في التبرعات 



الجزء الثاني : الممارسة العمليّة لدعاوى الضمان العام     

الفرع الأوّل : إجراءات القيام بدعاوى الضمان العام



    

الفقرة الاولى : إجراءات القيام بالدعوى البليانية

1 -  أطراف الدعوى   

     أ- المدعي ( الدائن فرديا بإسمه الخاص أو جماعيا / نائبه / الكفيل عن طريق الحلول ) 

    ب- المدعى عليه : الغير المتصرف إليه 

2-  إجراءات الدعوى (طبيعتها/ المحكمة المختصة/ دفوعات المطلوب/ آجال القيام )    

الفقرة الثانية : إجراءات القيام بالدعوى المنحرفة

1 -  أطراف الدعوى   

     أ- المدعي ( الدائن فرديا بإسم مدينه أو جماعيا  ) 

    ب- المدعى عليه : الغير ( مدين المدين ) 

2-  إجراءات الدعوى (طبيعتها/ الإختصاص / ضرورة إدخال المدين / دفوعات المطلوب/ الآجال  )  

الفقرة الثالثة : إجراءات القيام بدعوى الإعلان عن الصورية

1 -  أطراف الدعوى   

     أ- المدعي ( الدائن فرديا بإسمه الخاص أو جماعيا  ) 

    ب- المدعى عليه : الغير المتصرف إليه 

2-  إجراءات الدعوى (طبيعتها/ المحكمة المختصة/ دفوعات المطلوب/ آجال القيام )  

          

الفرع الثاني : آثار القيام بدعاوى الضمان العام 


الفقرة الاولى : آثار قبول الدعوى البليانية 

1 -  تحديد الجزاء المنطبق  

     أ- إستبعاد جزاء البطلان  

    ب- إقرار جزاء عدم النفاذ

2-  تطبيق جزاء عدم النفاذ   

     أ- مدى آثار عدم النفاذ من حيث الموضوع   

       * مبدأ الردّ أو رجوع المال إلى ذمة المدين 

      * إمكانية التعويض

   ب- مدى آثار عدم النفاذ من حيث الأشخاص

      * عدم انصراف الحكم إلى بقية الدائنين : مبدأ الإستئثار

      * بقاء التصرف نافذا بين طرفيه 

الفقرة الثانية : آثار قبول الدعوى المنحرفة 

1 -  الآثار أثناء قيام الدعوى : التجميد  

      2-  الآثار عند صدور الحكم : الإستئثار   

الفقرة الثالثة : آثار قبول دعوى الإعلان عن الصورية  

1 -  إعلان عدم نفاذ التصرف الظاهر تجاه الدائن   

      2-  اإستئثار الدائن القائم بالدعوى بحصيلتها


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة