U3F1ZWV6ZTI4MDc4MjUzNjU5NzYxX0ZyZWUxNzcxNDE5MDM1OTI4NQ==

الحجر




الحجر 


 إن الاصل في أفعال الاباحة والقید والمنع یبقى استثناء كذلك الاصل في الانسان انه حر بمقنضى القانون

ّ الطبیعي، ما یعبر عنه قانونیا بالأهلیة والتي أقرها الفصل 3 من مجلة الالتزامات والعقود «كل شخص اهل

للالزام والالتزام ما لم یصرح القانون بخلافه»

 أهلیة الوجوب وهي قدرة الشخص على التمتع بالحقوق وعلى تحمل الالتزامات وتنشأ هذه الأهلیة مع

ولادة الشخص وتنتهي بانتهاء شخصیته القانونیة. أما أهلیة الاداء فهي قدرة الفرد على ممارسة الحق

وانعدامها لا یفقد الشخص حقه ولا شخصیته.

وانعدام أهلیة الاداء أو تقییدها تتعلق بسن الشخص أو بحالة مداركه أو بكیفیة تصرفه في امواله أو

لاسباب متصله بجزاء الإفلاس أو السجن.

ّ أورد المشرع قیودا وموانع على هذه الأهلیة قصد حمایة الشخص والمجتمع وذلك عن طریق القیام

َّ بدعوى الحجر أمام قاضي التقادیم القیام بالحجر على منعدمي ومقیدي الأهلیة.

ّ تولى المشرع مأسسة الأهلیة, الحجر من الفصل 3 الى الفصل 17 coc ومن الفصل 150 الى الفصل 170

sp

انعدام أهلیة الأداء

● ُ القاصرغیر الممیز: الذي لم یتم 13 سنة من عمره (156 (تعتبر جمیع تصرفات القاصر غیر

ّ ر الأهلیة. ولي القاصر غیر الممیز هو والده، فان توفي أو فقد

ّ الممیز باطلة (156 (لانعدام توفّ

ّ اهلیته فتكون الأم ّ فإن توفیت أو فقدت أهلیتها یتولاه احد الموصیین علیه، والا ّ یكون الحاكم ولیه (

154 (لا یمكنه البیع أو الشراء الا بموافقة حاكم التقادیم. (325(

● ُ المجنون: الشخص الذي فقد عقله سواء كان جنونه م َطبقا یستغرق جمیع أوقاته أو متقطعا

تعتریه فترات یثوب الیه عقله فیه (160 (تعتبر جمیع تصرفات المجنون باطلة ولا مسؤولة مدنیة

أو جزائیة علیه (163 (الحجر لا یقع على المجنون الا عن طریق حكم (162 + (رفع الحجر

الواقع بحكم من الحاكم لا یرفع إلا بحكم (167(

ّ الأهلیة المقیدة

الأهلیة المقیدة تعني تقیید أهلیة الأداء وهو شأن القاصر الممیز وضعیف العقل والسفیه.

● قاصر ممیز (13--17 :( ّ أهلیته مقیدة،تصرفاته متوقفة على اجازة الولي أو نافذة اذا كانت نفعت

محضا وباطلة اذا كانت ضارة محضا (156(

 ورفع الحجر عن القاصر الممیز یكون بطریقتین، إما ببلوغه سن الرشد أو عن طریق الترشید الترشید

نوعان إما قضائي أو قانوني .الترشید القانوني فیتجسم في الترشید بالزواج (153 (في ما یخص حالته

الشخصیة ومعاملاته المدنیة والتجاریة.

ّ أما الترشید القضائي فهو نوعان، ترشید مطلق وترشید مقید، فبالنسبة للترشید المطلق، یمنحه القاضي

لمن تجاوز سن 18 سنة كاملة. الترشید المقید فیمنحه القاضي لمن تجاوز سن 15 سنة كاملة

(158+159 (هذا النوع من الترشید مقید حیث أن القاضي یستطیع ان یتراجع في ترشیده متى رأى ذلك

ملائما.

● ضعیف العقل: شخص غیر كامل الوعي، السيء التدبیر والذي لا یهتدي الى التصرفات الرائجة

ویغبن في المعاملات (160 (جمیع تصرفات ضعیف العقل صحیحة ونافذة قبل الحجر علیه، ولكن

بعد الحجر تصبح جمیع تصرفاته باطلة ویمكن أن تصبح جمیع تصرفاته باطلة قبل الحجر اذا

عرف بضعف عقله عند ابرام العقد وضعیف العقل یتحمل مسؤولیته مدنیا وجزائیا (163

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة